يسن أن يبدأ كل من الذكر والأنثى بالطواف عند دخول المسجد للاتباع رواه الشيخان إلا أن يجد الإمام في مكتوبة أو يخاف فوت فرض أو راتبة مؤكدة فيبدأ بها لا بالطواف وواجباته أي الحج خمسة وهو ما يجب بتركه الفدية إحرام من ميقات فميقات الحج لمن بمكة هي وهو للحج والعمرة للمتوجه من المدينة ذو الحليفة المسماة ببئر علي