وورد التصريح به في رواية وأفتى به بعض مشايخنا لكن ظاهر كلامهم يخالفه والأول أوفق بظواهر السنة والثاني أوفق بالقواعد ثم رأيت بعض المحققين نقل الإجماع عليه وبه يندفع الإفتاء المذكور تمسكا بالظواهر والعمرة وهي لغة زيادة مكان عامر وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي يجبان أي الحج والعمرة ولا يغني عنها الحج وإن اشتمل عليها وخبر سئل صلى الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي قال لا ضعيف اتفاقا وإن صححه الترمذي على كل مسلم