ومما يتأكد للصائم كف اللسان عن كل محرم ككذب وغيبة ومشاتمة لأنه محبط للأجر كما صرحوا به ودلت عليه الأخبار الصحيحة ونص عليه الشافعي والأصحاب وأقرهم في المجموع وبه يرد بحث الأذرعي حصوله وعليه إثم معصيته وقال بعضهم يبطل أصل صومه وهو قياس مذهب أحمد في الصلاة في المغصوب ولو شتمه أحد فليقل ولو في نفل إني صائم مرتين أو ثلاثا في نفسه تذكيرا لها وبلسانه حيث لم يظن رياء فإن اقتصر على أحدهما فالأولى بلسانه