المكتبة الفقه الشافعي فتح المعين بشرح قرة العين أي مع قضاء ذلك الصوم والكفارة عتق رقبة مؤمنة فصوم شهرين مع التتابع إن عجز عنه فإطعام ستين مسكينا أو فقيرا إن عجز عن الصوم لهرم أو مرض بنية كفارة ويعطى لكل واحد مد من غالب القوت ولا يجوز صرف الكفارة لمن تلزمه مؤنته و يجب على من أفطر