ولخوف هلاك بالصوم من عطش أو جوع وإن كان صحيحا مقيما وأفتى الأذرعي بأنه يلزم الحصادين أي ونحوهم تبييت النية كل ليلة ثم من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا ويجب قضاء ما فات ولو بعذر من الصوم الواجب ك رمضان ونذر وكفارة بمرض أو سفر أو ترك نية أو بحيض أو نفاس لا بجنون وسكر