وإذا صاموا ولو برؤية عدل أفطروا بعد ثلاثين وإن لم يروا الهلال ولم يكن غيم لكمال العدة بحجة شرعية ولو صام بقول من يثق ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين مع الصحو لم يجز له الفطر ولو رجع الشاهد بعد شروعهم في الصوم لم يجز لهم الفطر وإذا ثبت رؤيته ببلد لزم حكمه البلد القريب