ولو عقارا لمن حضر الوقعة وإن لم يقاتل فما أحد أولى به من أحد لا لمن لحقهم بعد انقضائها ولو قبل جمع المال ولا لمن مات في أثناء القتال قبل الحيازة على المذهب وأربعة أخماس الفيء للمرصدين للجهاد