تتمة في قسمة الغنيمة ما أخذناه من أهل حرب قهرا فهو غنيمة وإلا فهو فيء ومن الأول ما أخذناه من دارهم اختلاسا أو سرقة على الأصح خلافا للغزالي وإمامه حيث قالا إنه مختص بالآخذ بلا تخميس وادعى ابن الرفعة الإجماع عليه ومن الثاني جزية