ولا يضمن الإمام بل يسترد المدفوع وما استرده صرفه للمستحقين أما من لم يكتف بالنفقة الواجبة له من زوج أو قريب فيعطيه المنفق وغيره حتى بالفقر ويجوز للمكفي بها الأخذ بغير المسكنة والفقر إن وجد فيه حتى ممن تلزمه نفقته ويندب للزوجة إعطاء زوجها من زكاتها حتى بالفقر والمسكنة وإن أنفقها عليها قال شيخنا والذي يظهر أن قريبه الموسر لو امتنع من الإنفاق عليه وعجز عنه بالحاكم