المكتبة الفقه الشافعي فتح المعين بشرح قرة العين أي بلد المؤدى عنه فلا تجزىء من غير غالب قوته أو قوت مؤد أو بلده لتشوف النفوس لذلك ومن ثم وجب صرفها لفقراء بلده مؤدى عنه فإن لم يعرف كآبق ففيه آراء منها إخراجها حالا ومنها أنها لا تجب إلا إذا عاد وفي قول لا شيء