ولو بأذنه على المعتمد وعلى السيد فطرة أمته المزوجة لمعسر وعلى الحرة الغنية المزوجة لعبد لا عليه ولو غنيا قال في البحر ولو غاب الزوج فللزوجة اقتراض نفقتها للضرورة لا فطرتها لأنه المطالب وكذا بعضه المحتاج وتجب الفطرة على من مر عمن ذكر إن فضل عن قوت ممون له تلزمه مؤنتة من نفسه وغيره يوم عيد وليلته