المكتبة الفقه الشافعي فتح المعين بشرح قرة العين والطوق وعلى الأصح في المنسوج بهما ويحل لهن التاج وإن لم يعتدنه وقلادة فيها دنانير معراة قطعا وكذا مثقوبة ولا تجب الزكاة فيها أما مع السرف فلا يحل شيء من ذلك كخلخال وزن مجموع فردتيه مائتا مثقال فتجب الزكاة فيه و تجب على من مر في قوت اختياري