ويقدم في الإمامة في صلاة الميت ولو امرأة أب أو نائبه فأبوه ثم ابن فابنه ثم أخ لأبوين فلأب ثم ابنهما ثم العم كذلك ثم سائر العصبات ثم معتق ثم ذو رحم ثم زوج وشرط لها أي للصلاة على الميت مع شروط سائر الصلوات