و ثالثها أربع تكبيرات مع تكبيرة التحرم للاتباع فإن خمس لم تبطل صلاته ويسن رفع يديه في التكبيرات حذو منكبيه ووضعهما تحت صدره بين كل تكبيرتين و رابعها فاتحة فبدلها فوقوق بقدرها والمعتمد أنها تجزىء بعد غير الأولى خلافا للحاوي كالمحرر وإن لزم عليه جمع ركنين في تكبيرة وخلو الأولى عن ذكر ويسن إسرار