بين المجموعتين بفعل ركعتين بل بأقل مجزىء فلا يبعد الضبط بهذا هنا ويكون بيانا للعرف وسن لمريدها أي الجمعة وإن لم تلزمه غسل بتعميم البدن والرأس بالماء فإن عجز سن تيمم بنية الغسل بعد طلوع فجر وينبغي لصائم