المكتبة الفقه الشافعي فتح المعين بشرح قرة العين إلا أن كثر أهله وعسر اجتماعهم بمكان واحد منه ولو غير مسجد من غير لحوق مؤذ فيه كحر وبرد شديدين فيجوز حينئذ تعددها للحاجة بحسبها