لكنه خلاف الأولى واختار السبكي ومن تبعه انتقاء الكراهة إذا تعذرت الجماعة إلا خلف من تكره خلفه بل هي أفضل من الانفراد وجزم شيخنا بأنها لا تزول حينئذ بل الانفراد أفضل منها وقال بعض أصحابنا والأوجه عندي ما قاله السبكي رحمه الله تعالى تتمة وعذر الجماعة كالجمعة مطر يبل ثوبه للخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في الرحال يوم مطر يبل أسفل النعال بخلاف ما لا يبله نعم قطر الماء من سقوف الطريق عذر وإن لم يبله لغلبة نجاسته أو استقذاره ووحل لم يأمن معه التلوث بالمشي فيه أو الزلق وحر شديد