لا إن اقتدى بمن ظنه متطهرا فبان ذا حدث ولو حدثا أكبر أو ذا خبث خفي ولو في جمعة إن زاد على الأربعين فلا تجب الإعادة وإن كان الإمام عالما لانتفاء تقصير المأموم إذ لا أمارة عليهما ومن ثم حصل له فضل الجماعة أما إذا بان ذا خبث ظاهر فيلزمه الإعادة على غير الأعمى لتقصيره وهو ما بظاهر الثوب وإن حال بين الإمام والمأموم حائل والأوجه في ضبطه أن يكون بحيث لو تأمله المأموم رآه والخفي بخلافه وصحح النووي في التحقيق عدم وجوب الإعادة مطلقا وصح اقتداء سليم بسلس للبول أو المذي أو الضراط وقائم بقاعد ومتوضىء بمتيمم لا تلزمه إعادة