وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد ثم قال والذي يتجه أنه يتخلف لقراءة ما لزمه حتى يريد الإمام الهوي للسجود فإن كمل وافقه فيه ولا يركع وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد وإلا فارقه بالنية قال شيخنا في شرح الإرشاد والأقرب للمنقول الأول وعليه أكثر المتأخرين أما إذا ركع بدون قراءة قدرها فتبطل صلاته وفي شرح المنهاج له عن معظم الأصحاب أنه يركع ويسقط عنه بقية الفاتحة واختير بل رجحه جمع متأخرون وأطالوا في الاستدلال له وأن كلام الشيخين يقتضيه أما إذا جهل أن واجبه ذلك فهو تخلفه لما لزمه متخلف بعذر قاله القاضي وخرج بالمسبوق الموافق فإنه إذا لم يتم الفاتحة لاشتغاله بسنة