المكتبة الفقه الشافعي فتح المعين بشرح قرة العين وقيل غير ذلك والخلاف في الإكثار من واحد أي عرفا مع الاقتصار على الآكد من الآخر وإلا فصوم يوم أفضل من ركعتين وصلاة النفل قسمان قسم لا تسن له جماعة كالرواتب التابعة للفرائض وهي ما تأتي آنفا يسن للأخبار الصحيحة الثابتة في السنن أربع ركعات قبل عصر و