كالسورة أو القنوت أو الجهر بالفاتحة فتبطل وبحث الزركشي جواز التنحنح للصائم لإخراج نخامة تبطل صومه قال شيخنا ويتجه جوازه للمفطر أيضا لإخراج نخامة تبطل صومه قال شيخنا ويتجه جوازه للمفطر أيضا لإخراج نخامة تبطل صلاته بأن نزلت لحد الظاهر ولم يمكنه إخراجها إلا به ولو تنحنح إمامه فبان منه حرفان لم يجب مفارقته لأن الظاهر تحرزه عن المبطل نعم إن دلت قرينة حاله على عدم عذره وجبت مفارقته كما بحثه السبكي ولو ابتلي شخص بنحو سعال دائم بحيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة بلا سعال مبطل قال شيخنا الذي يظهر العفو عنه ولا قضاء عليه لو شفي أو بنطق بحرف مفهم ك ف و ع و ف أو بحرف ممدود