ولو محالا عاديا وتردد فيه أي القطع ولا مؤاخذة بوسواس قهري في الصلاة كالإيمان وغيره وبفعل كثير يقينا من غير جنس أفعالها إن صدر ممن علم تحريمه أو جهله ولم يعذر حال كونه ولاء عرفا في غير شدة الخوف ونفل السفر بخلاف القليل