المكتبة الفقه الشافعي فتح المعين بشرح قرة العين في السجود أو قبل أقله تابعه وجوبا ثم يتم تشهده ولو شك بعد سلام في إخلال شرط أو ترك فرض غير نية و تكبير تحرم لم يؤثر وإلا لعسر وشق ولأن الظاهر مضيها على الصحة أما الشك في النية وتكبيرة الإحرام فيؤثر على المعتمد