ولدا للسيد فإنه يعتق من رأس المال بموت السيد وإن كانت أمه قبل ذلك وله وطء أم ولد إجماعا واستخدامها وإجارتها وكذا تزويجها بغير إذنها لا تمليكها لغيره ببيع أو هبة فيحرم ذلك ولا يصح وكذا رهنها كولدها متابع لها في العتق بموت السيد فلا يصح تمليكه من غيره كالأم بل لو حكم به قاض نقض على ما حكاه الروياني عن الأصحاب وتصح كتابتها وبيعها من نفسها ولو ادعى ورثة سيدها مالا له بيدها قبل موته فادعت تلفه أي قبل الموت صدقت بيمينها كما نقله الأذرعي فإن ادعت تلفه بعده لم تصدق فيه كما قاله شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة