المكتبة الفقه الشافعي فتح المعين بشرح قرة العين لأن الأصل عدم الفسخ وعلى السيد البينة ولو قال كاتبتك وأنا صبي أو مجنون أو محجور علي فأنكر المكاتب حلف السيد إن عرف له ذلك وإلا فالمكاتب لأن الأصل عدم ما ادعاه السيد إذا أحبل حر