المكتبة الفقه الشافعي فتح المعين بشرح قرة العين وعليه قيمة نصيب شريكه وحصته من مهر المثل لا قيمة الولد أي حصته ولا يسري التدبير ولو ملك شخص بعضه من أصل أو فرع وإن بعد عتق عليه لخبر مسلم