كحد زنا وشرب وسرقة وإنما يجوز التحمل ب شروط تعسر أداء أصل بغيبة فوق مسافة العدوى أو خوف حبس من غريم وهو معسر أو مرض يشق معه حضوره وكذا بتعذره بموت أو جنون و ب استرعائه أي الأصل أي التماسه منه رعاية شهادته وضبطها حتى يؤديها عنه لأن الشهادة على الشهادة نيابة