أو آجره أو أعاره للداخل أو أنه أو بائعه غصبه منه وأطلقت بينة الداخل ولو تداعيا دابة أو أرضا أو دارا لأحدهما متاع فيها أو الحمل أو الزرع قدمت بينته على البينة الشاهدة بالملك المطلق لإنفراده بالإنتفاع فاليد له فإن اختص المتاع ببيت فاليد له فيه فقط ولو اختلف الزوجان في أمتعة البيت ولو بعد الفرقة ولا بينة ولا اختصاص لأحدهما بيد فلكل تحليف الآخر فإذا حلفا جعل بينهما وإن صلح لأحدهما فقط أو حلف أحدهما قضى له كما لو اختص باليد وحلف