علي شيئا أو لا يلزمني تسليم شيء إليك ولو اعترف به وادعى مسقطا طولب بالبينة ولو ادعى عليه وديعة فلا يكفي في الجواب لا يلزمني التسليم بل لا تستحق علي شيئا ويحلف كما أجاب ليطابق الحلف الجواب ولو ادعى عليه مالا فأنكر وطلب منه اليمين فقال لا أحلف وأعطى المال لم يلزمه قبوله من غير إقرار وله تحليفه فرع لو ادعى عليه عينا فقال ليست لي أو هي لرجل لا أعرفه أو لإبني الطفل أو وقف على الفقراء أو مسجد