ليسمع المكتوب إليه شاهدا آخر أو يحلفه ويحكم له أو ينهي إليه حكما إن حكم ليستوفي الحق لأن الحاجة تدعو إلى ذلك والإنهاء أن يشهد ذكرين عدلين بذلك أي بما جرى عنده من ثبوت أو حكم ولا يكفي غير رجلين ولو في مال أو هلال رمضان ويستحب كتاب به يذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليه من إسم أو نسب وأسماء الشهود وتاريخه