لقراءة إمامه الفاتحة أو آية السجدة أو الآية التي يسن فيها ما ذكر لكل من القارىء والسامع مأموما أو غيره في صلاة وخارجها فلو قرأ المصلي آية أو سمع آية فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم لم تندب الصلاة عليه كما أفتى به النووي و لا بفتح عليه أي الإمام إذا توقف فيها بقصد القراءة ولو مع الفتح ومحله كما قال شيخنا إن سكت وإلا قطع الموالاة وتقديم نحو سبحان الله قبل الفتح يقطعها على الأوجه لأنه حينئذ بمعنى تنبه و يعيد الفاتحة بتخلل سكوت طال فيها بحيث زاد على سكتة الاستراحة بلا عذر فيهما