لم يسقط وسقط إن كان لحربي ولو اقترض حربي من حربي أو غيره أو اشترى منه شيئا ثم أسلما أو أحدهما يسقط لإلتزامه بعقد صحيح ولو أتلف حربي على حربكي شيئا أو غصبه منه فأسلما أو أسلم المتلف فلا ضمان لأنه لم يلتزم شيئا بعقد حتى يستدام حكمه ولأن الحربي لو أتلف مال مسلم أو ذمي لم يضمنه فأولى مال الحربي فرع لو قهر حربي دائنه أو سيده أو زوجه ملكه ارتفع الدين والرق والنكاح وإن كان المقهور كاملا وكذا إن كان القاهر بعضا للمقهور ولكن ليس للقاهر بيع مقهوره البعض لعتقه عليه خلافا للسمهودي مهمة قال شيخنا في شرح المنهاج قد كثر اختلاف الناس وتأليفهم في السراري والأرقاء المجلوبين