فإن عاد فرجله اليمنى ويده اليسرى وإن قتل قتل حتما وإن عفا مستحق القود وإن قتل وأخذ نصابا قتل ثم صلب بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه ثلاثة أيام حتما ثم ينزل وقيل يبقى وجوبا حتى يتهرى ويسيل صديده وفي قول يصلب حيا قليلا ثم ينزل فيقتل فصل في التعزير ويعزر أي الإمام أو نائبه لمعصية لا حد لها ولا كفارة سواء كانت حقا لله تعالى أم لآدمي كمباشرة أجنبية في غير فرج وست ليس بقذف وضرب لغير حق غالبا وقد يشرع التعزير بلا معصية