وليس غارما لإصلاح ذات البين ولا غازيا قطع لانتفاء الشبهة و لا بمال مصالح كبيت المال وإن كان غنيا لأن له فيه حقا لأن ذلك قد يصرف في عمارة المساجد والرباطات فينتفع به الغني والفقير من المسلمين و لا بمال بعض من أصل أو فرع وسيد لشبهة استحقاق النفقة في الجملة والأظهر قطع أحد الزوجين بالآخر أي بسرقة ماله المحرز عنه فإن عاد بعد قطع يمناه إلى السرقة ثانيا ف تقطع رجله اليسرى من مفصل الساق والقدم ف إن عاد ثالثا فتقطع يده اليسرى من كوعها