لأجل المال كما قاله شيخنا ويحرم إلقاء العبيد للأحرار والدواب لما لا روح له ويضمن ما ألقاه بلا إذن مالكه ولو قال لرجل ألق متاع زيد وعلي ضمانه إن طالبك ففعل ضمنه الملقى لا الآمر فرع أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقى أمته دواء ليسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقا وكلام الإحياء يد على التحريم مطلقا