فيقتل قاتله ولا قصاص على حربي وإن عصم بعد لعدم التزامه ولما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم عن أصحابه من عدم الإقادة ممن أسلم كوحشي قاتل حمزة رضي الله عنهما بخلاف الذمي فعليه القود وإن أسلم و شرط في قاتل تكليف فلا يقتل صبي ومجنون حال القتل والمذهب وجوبه على السكران المتعدي بتناول مسكر فلا قود على غير متعد به ولو قال كنت وقت القتل صبيا وأمكن صباه فيه أو مجنونا وعهد جنونه فيصدق بيمينه ومكافأة أي مساواة حال جناية بأن لا يفضل قتيله حال الجناية بإسلام أو حرية أو أصالة أو سيادة فلا يقتل مسلم ولو مهدرا