وتألم حتى مات فعمد وإن لم يظهر أثر ومات حالا فشبه عمد ولو حبسه كأن أغلق بابا عليه ومنعه الطعام والشراب أو أحدهما والطلب لذلك حتى مات جوعا أو عطشا فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالبا جوعا أو عطشا فعمد لظهور قصد الإهلاك به ويختلف ذلك باختلاف حال المحبوس والزمن قوة وحرا وحد الأطباء الجوع المهلك غالبا باثنين وسبعين ساعة متصلة فإم لم تمض المدة المذكورة ومات بالجوع فإن لم يكن به جوع أو عطش سابق فشبه عمد فيجب نصف ديته لحصول الهلاك بالأمرين ومال ابن العماد فيمن أشار لإنسان بسكين