وبالقود أو العفو لا تبقى مطالبة أخروية والفعل المزهق ثلاثة عمد وشبه عمد وخطأ لا قصاص إلا في عمد بخلاف شبهه والخطأ وهو قصد فعل ظلما و عين شخص يعني الإنسان إذ لو قصد شخصا ظنه ظبيا فبان إنسانا كان خطأ بما يقتل غالبا