المكتبة الفقه الشافعي فتح المعين بشرح قرة العين وبالقود أو العفو لا تبقى مطالبة أخروية والفعل المزهق ثلاثة عمد وشبه عمد وخطأ لا قصاص إلا في عمد بخلاف شبهه والخطأ وهو قصد فعل ظلما و عين شخص يعني الإنسان إذ لو قصد شخصا ظنه ظبيا فبان إنسانا كان خطأ بما يقتل غالبا