فإن أبى فعل الحاكم الأصلح من ذلك ورقيق كدابة في ذلك كله ولا يجب علف غير المحترمة وهي الفواسق الخمس ويحلب مالك الدواب ما لا يضر بها ولا بولدها وحرم ما ضر أحدهما ولو لقلة العلف والظاهر ضبط الضرر بما يمنع من نمو أمثالهما وضبطه فيه بما يحفظه عن الموت توقف فيه الرافعي فالواجب الترك له قدر ما يقيمه حتى لا يموت ويسن أن لا يبالغ الحالب في الحلب بل يبقى في الضرع شيئا وأن يقص أظفار يديه ويجوز الحلب إن مات الولد بأي حيلة كانت