ولا يكفي ساتر العورة وإن لم يتأذ به نعم إن اعتيد ولو ببلاد العرب على الأوجه كفى إذ لا تحقير حينئذ وعلى السيد ثمن دوائه وأجرة الطبيب عند الحاجة وكسب الرقيق لسيده ينفقه منه إن شاء ويسقط ذلك بمضي الزمان كنفقة القريب ويسن أن يناوله مما يتنعم به من طعام وأدم وكسوة والأفضل إجلاسه معه للأكل ولا يجوز أن يكلفه كالدواب على الدوام عملا لا يطيقه وإن رضي إذ يحرم عليه إضرار نفسه فإن أبى السيد إلا ذلك بيع عليه أي إن تعين البيع طريقا وإلا أوجر عليه أما في بعض الأوقات فيجوز أن يكلفه عملا شاقا