تعددت ثم الأقرب فالأقرب نعم لو كان له أب وأم وابن قدم الإبن الصغير ثم الأم ثم الأب ثم الولد الكبير ويجب على أم إرضاع ولدها اللبأ وهو اللبن أول الولادة ومدته يسيرة وقيل يقدر بثلاثة أيام وقيل سبعة ثم بعده إن لم توجد إلا هي أو أجنبية وجب إرضاعه على من وجدت ولها طلب الأجرة ممن تلزمه موءنته وإن وجدتا لم تجبر الأم خلية كانت أو في نكاح أبيه فإن رغبت في إرضاعه فليس لأبيه منعها إلا إن طلبت فوق أجرة المثل وعلى أب أجرة مثل لأم لإرضاع ولدها حيث لا متبرع بالرضاع وكمتبرع راض بما رضيت