كذلك إذا لم يملكاها وإن اختلفا دينا لا إن كان أحدهما حربيا أو مرتدا قال شيخنا في شرح الإرشاد ولا إن كان زانيا محصنا أو تاركا للصلاة خلافا لما قاله في شرح المنهاج ولا إن بلغ فرع وترك كسبا لائقا ولا أثر لقدرة أم أو بنت على النكاح