عند رضاها بإعساره أو عدم تكليفها لأن النفقة في الأصل لها بل له إلجاؤها إليه بأن لا ينفق عليها ويقول لها إفسخي أو جوعي دفعا للضرر عنه ولو زوج أمته بعبده واستخدمه فلا فسخ لها ولا له إذ موءنتها عليه ولو أعسر سيد المستولدة عن نفقتها قال أبو زيد أجبر على عتقها أو تزويجها فائدة لو فقد الزوج قبل التمكين فظاهر كلامهم أنه لا فسخ ومذهب مالك رحمه الله تعالى لا فرق بين الممكنة وغيرها إذا تعذرت النفقة وضربت المدة وهي عنده شهر