وفسخت بشروطه وإن علم المال فلا بد من بينة بفراغه أيضا انتهى فلا فسخ على المعتمد بامتناع غيره موسرا أو متوسطا من الإنفاق حضر أو غاب إن لم ينقطع خبره فإن انقطع خبره ولا مال له حاضر جاز لها الفسخ لأن تعذر واجبها بانقطاع خبره كتعذرر بالإعسار كما جزم به الشيخ زكريا وخالفه تلميذه شيخنا واختار جمع كثيرون من محققي المتأخرين في غائب تعذر تحصيل النفقة منه الفسخ وقواه ابن الصلاح وقال في فتاويه إذا تعذرت النفقة لعدم مال حاضر مع عدم إمكان أخذها منه حيث هو بكتاب حكمي