حيث لم يغنها الزوج الثقة أو نحو محرمها فيما استظهره شيخنا ومنها إذا خرجت لاكتساب نفقة بتجارة أو سؤال أو كسب إذا أعسر الزوج ومنها إذا خرجت على غير وجه النشوز في غيبة الزوج عن البلد بلا إذنه لزيارة أو عيادة قريب لا أجنبي أو أجنبية على الأوجه لأن الخروج لذلك لا يعد نشوزا عرفا قال شيخنا وظاهر أن محل ذلك إن لم يمنعها من الخروج أو يرسل إليها بالمنع وبسفرها أي بخروجها وحدها إلى محل يجوز القصر منه للمسافر ولو لزيارة أبويها أو للحج بلا إذن منه