الحسان ولأن ابن عمر رضي الله عنه قبل أمة وقعت في سهمه من سبايا أوطاس وألحق الماوردي وغيره بالمسبية في حل الإستمتاع بغير الوطء كل من لا يمكن حملها كصبية وآيسة وحامل من زنا فرع لا تصير أمة فراشا لسيدها إلا بوطء منه في قبلها ويعلم ذلك بإقراره به أو ببينة فإذا ولدت للإمكان من وطئه ولدا لحقه وإن لم يعترف به فصل في النفقة من الإنفاق