ولا يحد بوطئها تتمة لو اجمتع عدتا شخص على امرأة بأن وطىء مطلقته الرجعية مطلقا أو البائن بشبهة تكفي عدة أخيرة منهما فتعتد هي من فراغ الوطء وتندرج فيها بقية الأولى فإن كرر الوطء استأنفت أيضا لكن لا رجعة حيث لم يبق من الأولى بقية فرع في حكم الإستبراء وهو