ولوطء حصل مع شبهة في حله كما في نكاح فاسد وهو كل ما لم يوجب حدا على الواطيء فرع لا يستمتع بموطوءة بشبهة مطلقا ما دامت في عدة شبهة حملا كانت أو غيره حتى تنقضي بوضع أو غيره لإختلال النكاح بتعلق حق الغير قال شيخنا ومنه يوءخذ أنه يحرم عليه نظرها ولو بلا شهوة والخلوة بها وإنما يجب لما ذكر عدة بثلاثة قروء والقرء هنا طهريين دمي حيضتين أو حيض ونفاس