المكتبة الفقه الشافعي فتح المعين بشرح قرة العين فصل إنما يصح الظهار ممن يصح طلاقه وهو أن يقول لزوجته أنت كظهر أمي ولو بدون علي وقوله أنت كأمي كناية وكالأم محرم لم يطرأ تحريمها وتلزمه كفارة ظهار بالعود