ولو بمجرد نظر ولاحد إن وطىء بل يعزر وتصدق بيمينها في انقضاء العدة بغير الأشهر من أقراء أو وضع إذا أمكن وإذا أنكره الزوج أو خالفت عادتها لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن